Diplôme des Etudes Médicales Spéciales
شروط الالتحاق.
لالتحاق بالتكوين في الدراسات الطبية الخاصة، يتم عن طريق مسابقة وطنية على أساس الاختبارات للذين تتوفر فيهم الشروط التالية
حامل شهادة التدرج أو شهادة معترف بها.
طبيب ، صيدلي و جراح الأسنان له صفة موظف وفقا للشروط المحدد بالتنظيم المعمول به.
يسمح بإعادة إجراء المسابقة قصد تغيير التخصص، للطبيب المقيم المسجل في السنة الأولى مرة واحدة بشرط تقديم استقالة 03 أشهر قبل تاريخ المسابقة
يسمح للطبيب المقيم المطرود من السنة الأولى بسبب نتائجه البيداغوجية غير الكافية، بإعادة اجتياز المسابقة مرة واحدة لاختيار اختصاص أخر
يسمح للمترشح المشاركة في المسابقات على قدر عدد المرات التي تنظمها مختلف الكليات
تكاليف التسجيل في المسابقة إجبارية و تحدد سنويا بصفة قانونية
يمكن للطلبة الأجانب المشاركة في المسابقة بشرط
ترخيص من الوزارة الوصية
الحصول على معادلة شهادتهم
المسـابقـة
التحضير للمسابقة: تتم المسابقة بتوفر ما يلي
صدور القرار الذي يحدد تواريخ إجراء المسابقة.
صدور القرار الذي يتضمن فتح مناصب الإقامة الطبية.
تشكيل مختلف لجان المساهمة في إجراء المسابقة .
إعداد نظام داخلي.
إعلام المرشحين للمسابقة بواسطة كل الوسائل المتاحة.
تحديد تواريخ إيداع ملفات الترشح و نوعية الوثائق المطلوبة.
تعيين أماكن إجراء المسابقة و اتخاذ كل الإجراءات المناسبة .
إجراءات المسابقة
استقبال لجنة إعداد مواضيع المسابقة و التصحيح و عزلها في مكان مخصص لذلك.
وضع كل الوسائل المادية و البيداغوجية تحت تصرفها( أجهزة و مستندات بيداغوجية…الخ).
استقبال المرشحين و توجيههم.
التحاق الأساتذة المكلفين بالحراسة بالقاعات و المدرجات.
إعلان بداية المسابقة من طرف رئيس اللجنة.
تباشر اللجنة عملية التصحيح بنفاذ الوقت المحدد للمسابقة.
إعلان النتائج بصفة آنية بواسطة كل الوسائل المتاحة.
إجراء اختيار التخصص
وفقا لمبدأ الاستحقاق و الالتزام بعدد المناصب، يتم إجراء اختيار التخصص حضوريا من طرف الناجحين الحاصلين على معدل 10/20 فما فوق، بحضور ممثلي الكلية و المدعوين.
للناجحين أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ اختيار التخصص الحق في التنازل عن المنصب.
بانقضاء هذه المدة أي ثلاثين 30 يوما من تاريخ اختيار التخصص، يمكن للناجحين الاستقالة من المنصب و عليه لا يسمح لهم المشاركة في المسابقات بعنوان السنة الجامعية الموالية.
التسجيلات و إعادة التسجيلات
التسجيـلات:
: تتم عملية التسجيل
بعد اختيار التخصص من طرف الطبيب المقيم في السنة الأول و تسجل بسجل خاص لذلك.
يحول الطبيب المقيم مباشرة إلى المصلحة الإستشفائية وفقا لتخصصه.
تعيين الطبيب المقيم في التخصص المختار، يتم بمقرر مشترك بين عميد كلية الطب ومدير المؤسسة الإستشفائية.
: متابعة و إدارة تكوين الطبيب المقيم تتم كما يلي
فيما يخص الأعمال الطبية، الرواتب و العطل تسيرها المؤسسة الإستشفائية.
فيما يخص التكوين البيداغوجية وكل مسائل التكوين تسيرها الكلية.
يتحصل الطبيب المقيم على دفتر خاص بالتكوين يسمى ( دفتر المقيم).
إعادة التسجيـل
: يتم في كل سنة جامعية حسب ما يلي
أولا: بالنسبة للاختصاص الذي ليس له جدع المشترك
ينتقل الطبيب المقيم إلى السنة الثانية 02 بعد نجاحه في الامتحان الوطني و المصادقة على تربصه من طرف رئيس المصلحة و رئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص.
ثانيــا: بالنسبة للاختصاص الذي له جدع المشترك
ينتقل الطبيب المقيم إلى السنة 02 و 03 بعد نجاحه في الامتحان الوطني و المصادقة على تربصه من طرف رئيس المصلحة و رئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص.
ثالثا: الانتقال إلى باقي سنوات التكوين
ينتقل الطبيب المقيم في السنوات المتتالية بعد المصادقة على تربصه من طرف رئيس المصلحة و رئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص.
مدة التكـويــن
: مدة التكوين تتراوح وفقا للاختصاص ما بين 04 سنوات إلى 05 سنوات تشمل
تعليم نظري، تطبيقي و تربصات على مستوى الهياكل الإستشفائية بصفة إجبارية.
( ل.ب.ج.ت – CPNS) برامج الدراسات يتم المصادقة عليها من طرف .
إعادة التسجيل تتم في بداية كل سنة جامعية.
لا يتم المصادقة على الانتقال إلى السنة الموالية إذا:
تغيب الطبيب المقيم أكثر من 10 أيام بدون تبرير
تغيب الطبيب المقيم أكثر من 30 أيام مبررة
تغيب الطبيب المقيم أكثر من 03 أيام بدون تبرير عن التعليم النظري
تغيب الطبيب المقيم أكثر من 05 أيام مبررة عن التعليم النظري
يسمح للطبيب المقيم بتجميد سنة دراسية قابلة للتجديد مرة واحدة خلال المسار التكويني، لدواعي مبررة قانونا بعد الموافقة المسبقة من طرف رئيس مصلحة التكوين و رئيس (ل.ب.ج.ت) وعميد الكلية
مراقبة المعارف و المؤهلات
تتم عملية مراقبة التكوين عن طريق رئيس المصلحة ( المكون ) سنويا عن طريق تقيم يشمل نقطة عددية و ملاحظة تقويمية عن أداء الطبيب المقيم ثم المصادقة عليها من طرف رئيس مصلحة .C.P.R.S التكوين و رئيس.
بالإضافة الامتحان الوطني بالسبة للسنة الأولى من التكوين وكذا السنة الثانية بالنسبة للتخصص المتضمن سنتين جدع مشترك
الانتقال بالحصول على علامة تساوي أو تفوق 10/20 أو علامة تعويضية في الامتحانين بشرط ألا تقل العلامة في كل امتحان على 08/20
يحتفظ المعني بعلامة الامتحان الناجح عند الدورة الاستدراكية و يفقدها عند الرسوب
يسمح للطبيب المقيم بإعادة السنة مرة واحدة و يقصى إذا تجاوز ذلك
أما السنوات البينية( 02، 03، 04، 05 ): يتم الانتقال من سنة إلى أخرى عن طريق تقييم سنوي C.P.R.S مصادق عليه من طرف رئيس مصلحة التكوين و رئيس .
دفتر الطبيب المقيم.
هو وثيقة متابعة بيداغوجية يتم فيها تقيم الطبيب المقيم و تخضع للمصادقة المسبقة من طرف C.P.R.S ئيس مصلحة التكوين و رئيس
:تتضمن ما يلي
أهداف التكوين.
النشاطات الواجب القيام بها من طرف الطبيب المقيم.
الملاحظات المتعلقة بمواظبة و مؤهلات الطبيب المقيم.
تقييم و تدرج الطبيب المقيم.
نتائج امتحانات السنة الأولى.
نتائج امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة.
الشهادة المؤقتة
الحصول عليها يتم عن طريق امتحان وطني على مرحلتين (عادي و استدراكي) بعد تقييم و المصادقة على تربص نهاية آخر سنة من التكوين من طرف رئيس المصلحة و رئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص
تنظم دورة استدراكية خلال 03 أشهر من الدورة العادية و يحتفظ المعني بعلامة الامتحان الناجح في الدورة العادية و يفقدها عند الرسوب
يتوج الناجحون في الامتحان بعد الحصول على علامة تساوي أو تفوق 10/20، بشهادة النجاح المؤقت بعد إمضائها من طرف عميد الكلية و مدير الجامعة
في حالة الرسوب يسمح للطبيب المقيم الذي لم يعيد أية سنة إعادة التسجيل لاجتياز امتحان الشهادة بصفة نظامية
أما إذا كانت مدة الدراسة تفوق مدة التكوين بأكثر من سنة فيسمح للطبيب المقيم بالتسجيل لاجتياز امتحان الشهادة كمرشح حر
الحقوق و الواجبات
الواجبــات
: تحت إشراف رئيس المصلحة يشارك الطبيب المقيم في الأعمال التالية
العلاج و التشخيص و الوقاية.
المداومة الاستعجالية و مداومة المصلحة.
البحث العلمي.
تدريس الأعمال التطبيقية و الموجهة لطلبة الطب و تكوين سلك شبه الطبيين.
المشاركة في الملتقيات و المحاضرات لدى الكلية المسجلين بها.
الالتزام بفترات العمل و التكوين المقدرة ب 10 أنصاف اليوم بالإضافة إلى المداومة ويستفيد من راحة تعويضية
يخضع الطبيب المقيم للنظام الداخلي للمؤسسة المعين فيها.
الحقــوق
: يستفيد الطبيب المقيم وفقا للتشريع بالحقوق التالية
الحماية من كل اعتداء مهما كانت طبيعته.
الاستفادة من عطلة سنوية قدرها 30 يوم.
الاستفادة من النقل، الإطعام ، اللباس و التغطية الصحية.
في حالة استدعاء الطبيب المقيم لأداء الخدمة الوطنية أو إعادة استدعائه، يحق له مواصلة التكوين و لو زيادة عن العدد عند بداية السنة الجامعية المتوقف فيها
تستفيد الطبيبة المقيمة من عطلة الأمومة بطلب منها.
إعفاء الطبيبة المقيمة الحامل من المداومة ابتداءا من الأسبوع 28 .
استفادة الطبيبة المقيمة من ساعات الرضاعة.
للطبيب المقيم الحق في الانتداب داخل أو خارج الوطن لمواصلة تكوينه.
يستفيد الطبيب المقيم من راتب يحسب على أساس راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة حسب النسب التالية
السنة الأول %65
السنة الثانية %75
السنة الثالثة %80
السنة الرابعة و الخامسة %90
إعادة السنة تؤدي إلى خصم 30 % من الراتب المذكور
كل غياب غير مبرر يؤدي إلى خصم من الراتب
تصرف علاوة تحسين الأداء بعد التقييم و التنقيط للطبيب المقيم
يستفيد الطبيب المقيم من تعويضات المداومة و خطر العدوى
يستفيد الطبيب المقيم من خدمات الضمان الاجتماعي
اللجنـة التـأديبيـة
: تنصب لجنة تأديبية لدى الكلية تتكون من
عميد الكلية أو ممثله رئيسا.
مدير مؤسسة الإستشفائية.
مسؤول الدراسات ما بعد التدرج.
مسؤول اللجنة البيداغوجية لكلية الطب.
ممثل عن الأطباء المقيمين لكل فرع ينتخب لمدة سنة قابلة للتجدد ( فرع الطب، فرع الصيدلة و فرع جراحة الأسنان).
أحكام تأديبية
: الإخلال بالانضباط يعرض الطبيب المقيم إلى إجراءات تأديبية تصنف كما يلي
عقوبات من الدرجة الأولى
تسلط هذه العقوبات من طرف عميد الكلية أو مدير مؤسسة الإستشفائية بناء على تقرير رئيس المصلحة و هي
إنذار.
التوبيخ.
التوقف من 01 يوم إلى 03 أيام.
عقوبات من الدرجة الثانية
تسلط هذه العقوبات من طرف عميد الكلية أو مدير مؤسسة الاستقبال بناء على تقرير رئيس المصلحة بمقرر مشترك و هي
التوقف من 15 إلى 30 يوم.
عقوبات من الدرجة الثالثة
: تسلط هذه العقوبات من طرف عميد الكلية بعد رأي ملزم للجنة التأديبية و هي
الطرد من الإقامة لمدة سنة.
الطرد النهائي من الإقامة.
يؤدي التوقف و الطرد النهائي إلى فقدان الراتب طيلة المدة.