كلمة مجلس الكلية

يشكل مجلس إدارة كلية الطب الهيئة الاستراتيجية المسؤولة عن مواكبة تطوير وحوكمة الكلية. وهو يحرص على تطبيق التوجهات الأكاديمية والعلمية والإدارية، مع الالتزام بالمهام الأساسية للجامعة: التكوين، البحث العلمي، وخدمة المجتمع.

من خلال مداولاته وقراراته، يعمل المجلس على تعزيز جودة التعليم الطبي، دعم البحث العلمي، وتحسين ظروف تكوين الطلبة. كما يلتزم المجلس بتعزيز إدارة شفافة وفعالة وتشاركية تشمل جميع الفاعلين في المجتمع الجامعي.

في سياق التطور السريع للمعرفة الطبية واحتياجات الصحة العمومية، يواكب المجلس المبادرات الرامية إلى الابتكار البيداغوجي، الانفتاح الوطني والدولي، وتطوير البنيات التحتية للتكوين والبحث العلمي.

ويؤكد المجلس التزامه بدعم جميع الإجراءات التي تُسهم في التميز الأكاديمي، تكوين أطباء أكفاء ومسؤولين، وتعزيز مكانة كلية الطب في خدمة المجتمع.

وفقاً للنص التشريعي الجزائري، يحدد المرسوم التنفيذي رقم 03-279 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1424 هـ الموافق 23 أغسطس 2003 المهام والقواعد الخاصة بتنظيم وعمل الجامعات.

مجلس الكلية

المرسوم التنفيذي رقم 03-279 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1424 هـ الموافق 23 أغسطس 2003 يحدد المهام والقواعد الخاصة بتنظيم وعمل الجامعات.

المادة 37 :

تشكيل مجلس الكلية

يتكون مجلس الكلية من:

  • العميد، رئيس المجلس،

  • رئيس المجلس العلمي للكلية،

  • رؤساء الأقسام،

  • مدير أو مديري وحدات البحث ومختبرات البحث، إذا وجدت،

  • ممثلان عن الأساتذة لكل قسم يُنتخبان من بين الحاصلين على أعلى مرتبة أكاديمية،

  • ممثل منتخب للطلبة لكل قسم،

  • ممثلان منتخبان عن الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمات.

يحضر نواب العميد، الأمين العام، ومسؤول المكتبة الجامعية اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

المادة 38 :

آراء وتوصيات مجلس الكلية

يُصدر مجلس الكلية آرائه وتوصياته بشأن:

  • آفاق تطوير الكلية،

  • برمجة أنشطة التكوين والبحث العلمي للكلية،

  • آفاق التعاون العلمي الوطني والدولي،

  • برمجة أنشطة التكوين المستمر، والتطوير المهني، وإعادة التأهيل،

  • مشروع ميزانية الكلية،

  • مشروع خطة إدارة الموارد البشرية للكلية،

  • مشاريع العقود والاتفاقيات المتعلقة بالدراسات، والخبرات، والخدمات المقدمة من قبل الكلية،

  • إدارة الكلية،

  • التقرير السنوي لأنشطة الكلية.

كما يدرس المجلس ويقترح أي إجراء من شأنه تحسين سير عمل الكلية وتعزيز تحقيق أهدافها، ويُعطي رأيه في أي مسألة

المادة 39 :

يُنتخب ممثلو الأساتذة والموظفون الإداريون والتقنيون وموظفو الخدمات من قبل نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يُنتخب ممثلو الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

تُحدد اللائحة الاسمية لأعضاء مجلس الكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 40 :

يجتمع مجلس الكلية في جلسة عادية بناءً على دعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر.

ويمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو أي من الأعضاء.

المادة 41 :

يعتمد العميد على الآراء والتوصيات الصادرة عن مجلس الكلية.

المادة 42 :

تُحدد آليات عمل مجلس الكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

زر الذهاب إلى الأعلى